الخميس,13 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

أهم ملامح المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

22 أفريل، 2022
in وطنية
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022، القاضي بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

ويحتوي المرسوم على 6 فصول، تعلقت بالأساس بالغاء الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تعيين أعضائها، حيث ينص على أن يتركب مجلس الهيئة من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة اعضاء من بين الاعضاء السابقين للهيئة.
كما تتضمن تركيبة الهيئة قاض عدلي وقاض إداري وقاض مالي لهم اقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المعني، بالاضافة إلى اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له اقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ويعين رئيس الجمهورية، وفق المرسوم، رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من اعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ولا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس هيئة الانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم، ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء، ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.
أما بخصوص الهيئات الفرعية، فيضبط مجلس الهيئة تركيبتها في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية، وينتفعون بمنحة تحدد بأمر رئاسي.
كما نص المرسوم بالخصوص على حذف عبارة “المجلس التشريعي” أينما وردت وتعويضها بعبارة “رئيس الجمهورية”.

وات

Previous Post

توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع نموذجي لإحداث رياض ومحاضن أطفال نموذجيّة لفائدة أبناء عملة المؤسسات الاقتصاديّة بالمناطق صناعيّة

Next Post

بحث مجالات التعاون المشتركة التونسية السويسرية في مجال التشغيل والتكوين المهني

Next Post

بحث مجالات التعاون المشتركة التونسية السويسرية في مجال التشغيل والتكوين المهني

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR