الحصري – سياسة
تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء 4 ديسمبر 2013 المصادقة على قانون التعويض للأمنيين في حوادث الشغل والأمراض المهنية من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي .
ويتكون مشروع القانون من 43 فصلا وتسعة أبواب أهمها يتعلق بحقوق المتضرر من حوادث الشغل والأمراض المهنية وحقوق العون في حالة العجز المستمر والسقوط الموجب للتعويض ومقدار التعويض وحقوق أولي الحق من العون المتضرر في صورة الوفاة.
وتجدر الاشارة أن صياغة هذا القانون تم بصفة متجانسة مع القانون العام وحصد عديد النقاط الايجابية على خلاف قانون العسكريين والقانون العام نفسه .