الأحد,23 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

اليوم : النواب يناقشون رفض رئيس الجمهورية تعديلات قانون المحكمة الدستورية

15 أفريل، 2021
in وطنية
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام

يناقش اليوم النواب في جلسة عامة عددا من مشاريع القوانين بينها رد رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص التعديلات التي تم ادخالها على مشروع المحكمة الدستورية والذي كان بالرفض والتساؤلات.

وسيتم التداول ثانية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 81 من الدستور، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.
ويسعى النواب الى ادخال تنقيحات على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، حيث  أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس.
ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب، والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.
المحكمة الدستورية
ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: “هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات”.
وتختص المحكمة الدّستوريّة أساسا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما تتعهّد المحكمة بمهامّ أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، واستمرار الحالة الاستثنائية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 
مشاريع أخرى
كما يتضمن جدول الاعمال الجلس العامة لليوم:
استكمال النظر في مشروعي القانونين التاليين
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بتاريخ 19 نوفمبر 2020 و24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي- صيغة جديدة-عدد 142/2020.
– مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة “إيرلندا” إلى البنك الإفريقي للتنمية.عدد 152/2020.
 

Previous Post

سمر صمود: أصبحنا نختار بين مصاب بكورونا عمره 15 سنة ومصاب آخر عمره 20 سنة

Next Post

كيف يمكن دستوريا تجاوز محنة ” تأدية اليمين” و”ختم القوانين” ؟

Next Post

كيف يمكن دستوريا تجاوز محنة " تأدية اليمين" و"ختم القوانين" ؟

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR