الأربعاء,5 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

صدور شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل بالرائد الرسمي

24 سبتمبر، 2025
in مجتمع و قضايا
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شروط تطبيق الفصل 30 رابعا من مجلة الشغل وصيغه وإجراءاته، وذلك بموجب القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
وينصّ الفصل الأول على أن تتولى كل مؤسسة إسداء خدمات أو قيام بأشغال على معنى أحكام الفصل 30 من مجلة الشغل تأمين ضمان مالي لدى أحد البنوك أو إحدى المؤسسات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبرام عقد إسداء خدمات أو قيام بأشغال مع المؤسسة المستفيدة، وعلى أن يكون الضمان المالي ساري المفعول طيلة مدة تنفيذ العقد المذكور.
ويقدر مبلغ الضمان المالي الواجب تأمينه بنسبة 20 بالمائة من قيمة المبلغ المضمن بعقد إسداء الخدمات أو قيام بأشغال، وفقا لما ورد في الفصل الثاني.
وينصّ الفصل الثالث على أنه يخصص مبلغ الضمان المالي لخلاص ديون أجراء المؤسسة المسدية في صورة عدم الوفاء بها في أجل سبعة أيام من تاريخ حلول أجلها أو المماطلة في ذلك.
وتشمل ديون الأجراء كل أو بعض المبالغ المستحقة من قبلهم طيلة فترة إسداء الخدمات أو القيام بأشغال والمتمثلة في الأجور المنصوص عليها بالفصل 134 من مجلة الشغل، والاشتراكات بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويجب على الشركة المسدية، حسب الفصل الرابع، موافاة الشركة المستفيدة فورا بنسخة من شهادة في التأمين المالي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
وفي صورة إخلال المؤسسة المسدية بدفع الديون المبينة بالفصل 3 من هذا القرار، يتعين على المؤسسة المستفيدة خلاص كافة العملة المعنيين والاعتراض لدى البنك أو المؤسسة المالية المؤمن لديها مبلغ الضمان المالي للحلول محل المؤسسة المسدية، وتحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية عند أول طلب كتابي تتقدم به دون تنبيه أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي، حسب ما نص عليه الفصل الخامس.
وبحسب الفصل السادس يمكن للمؤسسة المسدية استرجاع الضمان أو ما تبقى منه بعد انقضاء آجال تنفيذ عقد إسداء خدمات أو إنجاز أشغال إذا لم تعترض المؤسسة المستفيدة.

Tags: مجلة الشغل, تونس, الرائد الرسمي
Previous Post

الأمم المتحدة تُطالب بوقف الهجمات على أسطول الصمود

Next Post

الاعلام الليبي يكرّم الفنان التونسي محمد الجبالي

Next Post

ضابط شارك في الهجوم على قطر: يمكننا القول الآن  إننا فشلنا في الهجوم

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR