الأحد,23 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

الحصري تنشر التقرير الكامل لمرصد تونس لحرية الصحافة للانتهاكات في حقّ الصحفيين في شهر جويلية

18 أوت، 2015
in ثقافة
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام

نشر مركز تونس لحرية الصحافة تقريره الشهري عن الانتهاكات في حق الصحفيين التونسيين لشهر جويلية 2015 . واستعرض التقرير بعض الاجراءات الحكومية التي تهدد حرية الاعلام في تونس الى جانب جملة من الاعتداءات والتضييقات في حق مجموعة من الصحفيين :

مقدمة
من الصعب فهم او تبرير  موقف الحكومة قبل سحب مشروع  قانون  حق النفاذ الى المعلومة وبعده ، الا اذا  فسرنا ذلك بغياب الإرادة  ووجود نية مبيتة في العودة إلى الوراء والتضييق على الحريات كلما كانت تتعارض مع بعض المصالح  . يعلم  الجميع أن عملية ترسيخ هذا الحق صلب التشريعات وعلى ارض الواقع استغرق سنوات ونال حظا كبيرا من النقاش منذ سنة 2011 ليرقى الى مستوى التشريعات الاكثر تقدما في العالم ، أما   حشوه  من جديد بتلك الموانع والشروط و تمريره  في شكل ازعج  المدافعين عن الحريات  فمعناه  السقوط في فخ إعادة انتاج تلك القوانين الفضفاضة والخاوية التي  طالما إستخدمها النظام  الدكتاتوري عقودا  للتمويه والتلاعب بالحقوق .
إن الاستثناءات العشر  الواردة في المشروع الذي قدمته الحكومة الى مجلس نواب  الشعب قبل سنة  افرغت  القانون  الرائد من محتواه  ،ومجرد اقتراحها وتضمينها هذا  النص يكشف حجم التحديات ويؤكد  ان  ثمة مخاطر عديدة مازالت تتربص بحرية التعبير ، فليس هذا هو الاختبار الاول الذي يواجهنا  في اقل من سنة …
كان من الضروري اذن ان تقوم لجنة الحقوق والحريات بتنقيحه قبل   عرضه على نواب الشعب  وتخليصه من تلك   الاستثناءات  الواردة بالفصل 28  والتي  تتعارض مع الحق  الذي اقره الدستور  وتجعله قانونا بلامعنى يعطي سلطة واسعة  لحجب المعلومة .
قررت رئاسة الحكومة التونسية سحب مشروع القانون الأساسي المتلعق بالنفاذ الي المعلومة في 3 جويلية 2015 والذي تقدمت به إلى مجلس نواب الشعب في 18 أوت 2014 تحت عدد 55-2014 .
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالمشروع قد صادقت عليه في 8 جوان 2015 بعد 3 أشهر من مناقشته صلب اللجنة ( المناقشات انطلقت في 3 مارس من نفس السنة تاريخ احالته عليها )وعقدت خلال 16 جلسة استمعت فيها إلى ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري.

بعد سنة من الجدل حول نسخته الأولى وتقدم نقاشه صلب اللجنة اعتبرت منظمات دولية ومحلية أن مشروع القانون خطوة هامة في اتجاه ضمان الحق الدستوري المنصوص عليه ضمن الفصل 32 في “النفاذ الي المعلومة” ودور الدولة في ” ضمانه”.
ومثلت فكرة تقديم مشروع قانون أساسي يكرس الحق الدستوري في النفاذ الي المعلومة التزاما من تونس  بتعهداتها الوطنية و بالاتفاقات والمعاهدات الدولية. وكانت تونس في 2011 أقرت في 26 ماي 2011 المرسوم عدد 41 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. وعملت على تنقيحه في 11 جوان 2011 عبر المرسوم عدد 54. وقد منح هذا المرسوم لكل شخص طبيعي أو معنوى الحق في النفاذ الي الوثائق الإدارية”.
مع ذلك تم الحد من هذا الحق بعديد الاستثناءات التي تمنح للهيكل العمومي حق رفض تسليم بعض الوثائق طبق سلطة تقديرية غير واضحة المعالم.
إضافة إلى أن المرسوم لم ينص  على خطة “وسيط معلومات” يمكن اللجوء اليه للتظلم  إذا رفضت الإدارة تمكين  الطالب من وثائق معينة مسموح بتقديمها قانونيا. وقد بقي هذا المرسوم بكل ما فيه مؤاخذات غير مفعل ويقتصر تطبيقه فقط على الهيكل العمومي ولا يمس  إلا الوثائق الإدارية.
وقد تم إقرار هذا الحق ضمن نص المرسوم 115 المتعلق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر وتقر الفقرة الثانية من الفصل 10 من المرسوم أن “للصحفي أن يطلب من الجهات المذكورة المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرية بحكم القانون”.
بعد المصادقة على الدستور التونسي الجديد بات من الضروري تعديل الإطار القانوني المنظّم للحق الدستوري في النفاذ الي المعلومة لتشمل قائمة من المعلومات تتجاوز حدود الوثائق الإدارية إلى مفاهيم أشمل إضافة إلى ضمان هذا الحق ليس فقط صلب الهيكل العمومية بل وعدة أطراف تمتلك المعلومة .
وقد تم تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالنفاذ إلي المعلومة في أوت 2014 كخطوة نحو إيجاد إطار تشريعي  ينظمه.

 

المقترح الحكومي المتعلق بالاستثناءات المرتبطة بالنفاذ إلى المعلومة ضمن نص مشروع القانون الأساسي

الفصل 28 : للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجرّ عن النفاذ إليها ضرر بالمجالات التالية
1- الأمن والدفاع الوطني
2- العلاقات الدولية
3- المصالح الاقتصادية
4- المعلومات المصنفات ذات طابع سري بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
5- سير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها
6- المهمات المتعلقة بممارسة الإشراف والرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال
7- حماية الحياة الخاصة
8- المصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بما في ذلك حقوق الملكيّة الفكريّة والصناعيّة
9- المداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات
10- الفحوصات والتجارب والدراسات المنجزة لفائدة الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الفصل 29 : لا ينطبق حق النفاذ على البيانات المتعلقة بهويّة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد
الفصل 30 : لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 29 من هذا القانون :
– على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة
– عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء حدوث فعل اجرامي

 

مقترحات المنظمات التي استمعت لها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول الاستثناءات العشر الواردة بمشروع القانون :
دعت منظمة “بوصلة” خلال الاسمتاع لها في نقاشات مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة إلى مراجعة الاستثناءات الواردة بالفصل 28 من المشروع  ومطابقاتها مع الفصل 32 من الدستور التونسي الذي ينص على أنه “تضمن الدولة الحق في الاعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وتسعى الدولة إلى ضمان حق النفاذ الي شبكة الاتصال” و مقتضيات الفصل 49 من الدستور التونسي الذي ضبط جملة الاستثناءات ضمن فقرته الثانية “لا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها”.
من جانبها أكدت منظمة المادة 19 خلال الاستماع لها على ضرورة تحديد الاستثناءات بكل دقة ويجب أن يكون الامتناع بسبب الضرر الجسيم. وتحسين منظومة الاستثناءات وضرورة إخضاعها إلى منظومة اختبار
الضرر والذي يجب أن يكون حسب المنظمة حقيقي وثابت وغير قابل للتدارك مع احترام الفصل 49 من الدستور التونسي. كما أكدت المنظمة خلال الاستماع لها على ضرورة حذف الاستثناء الرابع ضمن مشروع القانون من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والذي ينص على “المعلومة المصنفة ذات طابع سري” وتنسيب الاستثناء السابع منه المتعلق بـ “حماية الحياة الخاصة”.
وقد اشترك المخبر الديمقراطي خلال الاستماع إليه ضمن جلسات لجنة الحقوق والحريات المتعهدة بدراسة نص مشروع القانون مع بقية المنظمات في ضرورة مراجعة الاستثناءات خاصة المتعلقة بالأمن وضرورة تفصيله إضافة إلى ضرورة التخلي على النقطة الرابعة منها المتعلقة بالمصنفة “سرية” لغموض عبارتها.
مقررات لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بعد انتهاء النقاشات
أخذت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالاعتبار مقترحات المجتمع المدني وعملت على إدماجها ضمن النص النهائي الذي أحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد موعد للجلسة العامة.

ولم تخف اللجنة تخوفا حقيقيا فيما يعلق بالاستثناءات التي لا يجب الإبقاء على عمومياتها بما ينال من الحق مشددة على ضرورة التفصيل والتدقيق. وأقرت اللجنة في هذا الجانب بإمكانية حجب المعلومة بصفة كلية أو جزئية في إطار الضوابط التي يقرها الفصل 49 من الدستور التونسي.
واعتبرت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بمشروع القانون أن “تحديد غير واضح للمعلومة المصنفة ذات طابع سري فيه خرق للحق الدستوري” وشددت اللجنة ضمن تقريرها النهائي على ضرورة توضيح المفاهيم والعبارات والابتعاد عن العبارات الفضفاضة من ذلك عبارات مثل “سرية” و “الإجراءات القضائية”.
وقد تضمن مقترح اللجنة الذي تم إحالته في زاوية الاستثناءات الواردة في مشروع القانون في علاقة بالنفاذ إلى المعلومة :
الفصل 23 : للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجر عن النفاذ عنها ضرر بالأمن أو الدفاع الوطني، العلاقات الدولية، حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
ويتم تقدير الضرر عند تقدم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الآني واللاحق ويراعى الرفض التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ وينتهي مفعوله بزوال أسبابه ويتم إعلام طالب النفاذ بذلك.
الفصل 24 : لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.
الفصل 25 : اذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون
فإنها يمكن النفاذ إليها بعد حجز الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكن.

 

توصيات مركز تونس لحرية الصحافة

يمكن القول أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالنفاذ إلى المعلومة يعتبر خطوة هامة لإرساء الشفافية والنفاذ إلى المعلومة التي نصّ عليها الفصل 32 من الدستور “تضمن الدولة الحق في

الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة…”وللإشارة فإن الفصل المذكور ينص على “ضمان” الدولة وليس مجرد “سعيها”.
وجاء بالفصل 49 من الدستور أنه “يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا
الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها…”
وبالإطلاع على مشروع القانون أعلاه وعلى الملاحظات التي أبدتها أطراف مدنية وحكومية فإن مركز تونس لحريّة الصحافة يقدم ملحوظاته التالية :
– عدم إشارة فصول المشروع إلى المواثيق الضامنة لحق النفاذ إلى المعلومة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
– غموض بعض فقرات الفصل 28 من المشروع التي تحد من النفاذ إلى المعلومة مثل مفاهيم “المصالح الاقتصادية للدولة وحماية الحياة الخاصّة والمصالح التجارية المشروعة… إلخ، بما يمكن أن يعطي للإدارة سلطة تقديرية واسعة في حجب المعلومة عن طالبيها، وهو ما يستوجب تحديد مفاهيم تلك الاستثناءات صلب المشروع وكذلك صلب النصوص التطبيقية بما يتلاءم مع نص الدستور وروحه والتزامات تونس على المستوى الدولي.

– ضرورة التنصيص على أن المقابل المادي لممارسة الحق في النفاذ إلى المعلومة لابد أن يكون “حقيقيا” أي أن يحدد طبق الكلفة الفعلية للخدمة المقدمة وأن يتم توسيع قائمة الخدمات المجانية لفائدة الطلبة والصحفيين والباحثين الأكاديميين.

المنظمات الدولية والوطنية تدعو رئاسة الحكومة إلى التراجع عن سحب مشروع قانون النفاذ الي المعلومة
دعت منظمة المادة 19 والشبكة الاورو متوسطية لحقوق الإنسان  الحكومة التونسية  الى  التراجع عن قرار سحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة.
وعبرت المنظمتان في بيان مشترك  عن  عميق انشغالهما إزاء سحب القرار  دون أسباب واضحة وقبيل إنهاء عملية المصادقة عليه. واعتبرت المنظمتين  سحب المشروع سابقة منذ تكوين البرلمان الجديد  وعدولا عن التشريع لحق دستوري جديد من أهم مكتسبات الثورة.
وحثت المنظمتان على ضرورة  المضي قدما في تبني هذا المشروع الهام  كما شددتا على أهمية أن يضطلع البرلمان التونسي بمسؤوليته في حماية الحق في النفاذ الى المعلومة  وهو ما يكفله الدستور والقانون الدولي  بالنظر الى الجهود الكبيرة التي تم بذلها لمناقشة وإدخال التحسينات اللازمة عليه .
على المستوى المحلي عبرت منظمة “أنا يقظ” ضمن بيان صادر عنها عن قلقها الشديد من قرار الحكومة سحب المشروع وأن سحبه “يزيد من تغذية الريبة حول مدى نية الحكومة في حماية مناخ الحريات السائد أو التراجع عنه”.
واعتبرت المنظمة أن سحب المشروع إنقلابٌ على التزامات تونس الدولية وعلى نصوص المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية (مثل اتفاقية الحكومة المفتوحة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)
ودعت مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتيه التشريعية التي انتخب من أجلها وتقديم مبادرة تشريعية جديدة لقانون جديد حول حق النفاذ للمعلومة في حال تعنت الحكومة وتراجعها عن التزاماتها

حملة “حرية الاعلام شادة في خيط” لدفع الحكومة عن العدول عن سحب المشروع
أطلقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين موفى شهر جويلية حملة مشتركة مع منظمة “مراسلون بلا حدود” تحت عنوان “حرية الاعلام شادة في خيط” موجهة للرأي العام تهدف الى جمع أكبر عدد من المدافعين عن حرية الصحافة والإعلام لدفع “الحكومة” للتراجع عن قرار  سحب مشروع القانون.

 

الانتهاكات الواقعة على الإعلام في شهر جولية 2015
سجّلت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة خلال جويلية  10 اعتداءات على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منها 20 شخصا. و مسّ الانتهاك 5 نساء و15 رجلا.
وقد شملت الاعتداءات صحفيين يشتغلون في : 03 إذاعات (اكسبراس أف أم، شمس أف أم، صبرة أف أم) 04 قنوات تلفزيّة (الحوار التونسي، حنبعل تي في، شبكة تونس الاخبارية، نسمة تي في)  و04 مواقع الكترونية ( الجريدة، أخر خبر أون لاين، بلادي نيوز، مراسلون) وجريدة “الشروق”.
كما عرف هذا الشهر حصول  04 تتبعات عدلية، و حالتي منع من العمل، وحالة سحب مشروع، وحالة سرقة معدات، و حالة تهديد بالقتل، وحالة مضايقة.
وقد تصدّرت النيابة العمومية  قائمة المعتدين على الإعلاميين بـ 04 حالات انتهاك، يتلوها موظفون عموميون ومجهولون  بـحالاتي  انتهاك ، ورئاسة الحكومة وأمنيون بإنتهاك وحيد لكل منهم.
وقد تركزت الاعتداءات بكل من تونس 07 حالات ، تتلوها القيروان وسوسة وجندوبة بحالة وحيدة.

• 2 جويلية 2015 :
– رئاسة الحكومة تسحب مشروع قانون “النفاذ الي المعلومة”
سحبت رئاسة الحكومة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلي المعلومة قبل عرضه على الجلسة بعد انتهاء نقاشه في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية  بعد طلب تقدمت به رئاسة الحكومة معللة ذلك بالعمل على مزيد تعديله.
وكانت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس قد أنهت مناقشة المشروع وإعادة صياغته والمصادقة عليه بعد أن انطلقت في ذلك في 4 مارس 2015 وتمت إحالته لمكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة.

 

• 3 جويلية 2015 :
– منع طواقم صحفية من مواكبة كامل فعاليات زيارة رئيس الحكومة إلى سوسة
تعرّض عدد من الصحفيين والمصورين التابعين لقنوات تلفزية ومحطات إذاعية وصحف مكتوبة والكترونية للمنع من قبل المكلف بالاعلام في السفارة البريطانية خلال زيارة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى موقع العملية الإرهابية بنزل” أمبريال مرحبا “بالمنطقة السياحية القنطاوي. وتم منع الصحفيين من دخول باحة النزل رفقة الوفد الوزاري والديبلوماسي ولم يتم السماح سوى للتلفزة الوطنية و”وكالة تونس إفريقيا للأنباء” بمتابعة مسار الوفد مع تمكينهما  من تصريح صحفي من رئيس الحكومة

• 4 جويلية 2015 :
– منع من السفر في حق البلومي وبن حميدة وبن نتيشة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة منع السفر ضد كل من الصحفي بـ قناة “الحوار التونسي” حمزة البلومي والمحلل السياسي ببرنامج “اليوم الثامن” سفيان بن حميدة و مدير موقع “الجريدة” نور الدين بن نتيشة على خلفية قضية تقدم بها الرئيس السابق المنصف المرزوقي ضدهم اثر نشر البرنامج لفيديو اعتبره القائم بالحق الشخصي “فبركة لتصريحات أدلى بها في دولة قطر حول الوضع في سوريا وتم تقديمها على أساس انها في علاقة بتونس”.

– عرض الصحفية انصاف بوغديري على القيس

مثلت إنصاف بوغديري رئيسة تحرير برنامج “اليوم الثامن” الذي يبث على قناة “الحوار التونسي” يوم الاربعاء 01 جويلية أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة وذلك بتهم “تكوين وفاق” و”التدليس” و”مسك مدلس” وفق  المجلة الجنائية، على خلفية قضية نشر جزء من فيديو للرئيس السابق منصف المرزوقي تحدث فيه عن الوضع في سوريا في إحدى حصص برنامج “اليوم الثامن”.

 

• 5 جويلية 2015 :
– تعرض منزل نقيب الصحفيين للسرقة
تعرض منزل رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري إلى الخلع وسرقة 3 حواسيب وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها لسرقة الحواسيب الخاصة به…

• 8 جويلية 2015:
– نورالدين المباركي امام القضاء بمقتضى قانون  مكافحة الارهاب
مثل  نورالدين المباركي رئيس تحرير موقع “آخر خبر أون لاين” أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر  بالمحكمة الابتدائية بمنوبة  وذلك لسماعه في قضية أثارها قاضي التحقيق رأسا ضد المباركي على خلفية صورة تظهر منفذ عملية سوسة الإرهابية يغادر سيارة، نشرها موقع “آخر خبر أون لاين” الأحد 05 جويلية 2015. ويواجه المباركي تهمة التواطؤ و”المساعدة في فرار” حسب الفصل 18 من قانون  مكافحة الإرهاب.
• 16 جويلية 2015 :
– كتابات تتضمن تهديدا بالقتل
عثرت  اسرة المصور الصحفي معز السمراني على كتابات على جدران منزل عائلته بولاية جندوبة تضمنت تهديدا بالقتل. حيث كتب على الجدار عبارات من قبيل “الدمّ” و “الله أكبر”. وقد فتح بحث أمني في الموضوع وعملت الشرطة الفنية على المعاينة.
• 17 جويلية 2015 :
– منع الزغدودي من العمل في القيروان
منع آم فوج التدخل بالقيروان برتبة عقيد الصحفي بجريدة “الشروق” ناجح الزغدودي من التصوير بحجة الخوف من استغلال الإرهابيين للصور المنشورة وذلك أثناء محاولة تغطية تنفيذ القوات الأمنية  لقرار منع صلاة العيد بالساحة العامة المقابلة لمقام أبي  زمعة البلوي بالقيروان (ساحة المغرب العربي).

• 21 جويلية 2015 :
– استدعاء رئيسة تحرير موقع “الجريدة” للتحقيق
امتنعت رئيسة تحرير موقع “الجريدة” الالكترونية شهرزاد عكاشة عن الامتثال لاستدعاء قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة على خلفية قضية أثارها الرئيس السابق المنصف المرزوقي اثر نشر جزء من فيديو تحدث فيه عن الوضع في سوريا. ولم تمتثل الصحفية” نتيجة عدم وضوح نص الاستدعاء واسبابه”.
• 24 جويلية 2015 :
– تضييق على صحفية بقناة “شبكة تونس الإخبارية”
عمد  3 من حجاب مجلس نواب الشعب إلى التضييق على الصحفية بقناة “شبكة تونس الإخبارية” شذى الحاج مبارك خلال عملها أمام قاعة الجلسات بالبهو السفلي للمجلس  حيث كانت في انتظارها لإحدى النائبات من اجل الحصول على  تصريح صحفي. وعمل الحجاب على هرسلة الصحفية مطالبين إياها تقديم إسم من منحها الإذن بالتواجد في المكان.

التتبعات القانونية في حق الصحفيين :
قضية إنصاف بوغديري وشهرزاد عكاشة ومن معها
بتاريخ الأول من شهر جويلية 2015، استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إلى رئيسة تحرير “اليوم الثامن” بقناة ” الحوار التونسي” إنصاف بوغديري وذلك في إطار القضية التي رفعها الرئيس السابق المنصف المرزوقي ضد فريق البرنامج المذكور المتكون من الصحفي حمزة البلومي وسفيان بن حميدة ونورالدين  بنتيشة مدير موقع “الجريدة” ، والتي اتهمهم فيها ب”التلاعب” بتصريحات كان أدلي بها في قطر على هامش  احد المنتديات  وإخراجها عن سياقها. و تم عرض البوغديري على القيس.
وخلافا للإجراءات القانونية، تم استدعاء البوغديري هاتفيا وبواسطة محاميها  وذلك للمثول بصفة شاهدة في القضية، إلا أنها فوجئت لاحقا بتوجيه الاتهام إليها في القضية مثل الأطراف الاخرى.

ومن جانبها تلقت شهرزاد عكاشة استدعاءا كتابيا للمثول أمام نفس قاضي التحقيق ووجه الاستدعاء يوم 20 جويلية 2015، ولم تحضر عكاشة جلسة التحقيق وذلك لقصر المدة الفاصلة بين تاريخ الاستدعاء وتاريخ الجلسة. ونسبت إلى مجموعة الصحفيين المحالين في القضية التحقيقية المذكورة تهم تكوين وفاق والتدليس واستعمال مدلس طبق أحكام المجلة الجزائية التونسية. وبتاريخ 23 جويلية 2015، اصدر قاضي التحقيق قرار التخلي عن النظر في القضية وذلك لعدم اختصاصه ترابيا ورفع قرارات تحجير السفر التي سبق ان اتخذها ضد البلومي وبن حميدة وبنتيشة والبوغديري وتبعا لذلك فان الملف سيعاد الى النيابة العمومية لتحيله على المحكمة المختصة ترابيا ويعاد نشره من جديد.
ومرة اخرى يتم خرق الإجراءات وهضم حق الدفاع بالنسبة إلى الصحفيين وذلك بعدم توجيه استدعاءات كتابية تحتوي على كل المعطيات الضرورية لمعرفة المركز القانوني واعداد وسائل الدفاع او بتوجيه استدعاءات مكتوبة  في أجال تسمح للصحفي بإعداد وسائل دفاعه.
أما بخصوص أصل التهم فان الموضوع يتعلق بتسجيل مداخلة للشاكي يذكر انه تم “التلاعب: بها وإخراجها من سياقها، ويتضح حينئذ أن الأمر يتعلق بمادة إعلامية ومن المفروض ان تكون خاضعة لأحكام المرسوم 115 وليس لأحكام المجلة الجزائية.

قضية نورالدين مباركي
مثل يوم 8 جويلية 2015  نورالدين المباركي، رئيس تحرير الموقع الالكتروني “آخر خبر أون لاين” أمام قاضي التحقيق بتونس بالمكتب 13، وذلك لسماعه بخصوص قضية عدد 13/36679 أثارتها ضده النيابة العمومية وتتعلق بنشر الموقع لصورة سيارة كان يستقلها منفذ العملية الإرهابية بسوسة قبل وقوعها، وتضمن قرار فتح التحقيق اتهام المباركي بوصفه رئيس تحرير الموقع، بالعمل على “ضمان فرار أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية او عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم او على الاستفادة لمحصول أفعالهم ” وذلك طبق الفصل 18 من القانون 75 لسنة 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

 

واجل الاستنطاق لجلسة يوم 23 جويلية 2015، الا انه اجل مرة أخرى إلى موعد غير محدد. وكان الموقع نشر الصورة المدعوة يوم 05 جويلية 2015 ثم قام برفعها اثر اتصال تلقاه من جهات قضائية ثم تم الاتصال بمدير الموقع هاتفيا وذلك قصد سماع رئيس التحرير من قبل الباحث الابتدائي.
وبتاريخ 06 جويلية 2015، توجه رئيس التحرير إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة حيث استمر الاستنطاق لمدة أربع ساعات كاملة وتم التركيز معه على مصدر الصور التي نشرها وقد أجاب بأنها وصلته بواسطة بريد مجهول المصدر. وطلب من المباركي في الأثناء الوقوف والالتفات إلى الحائط. وتعتبر هذه المعاملات مهينة في حق الصحفيين وغايتها الضغط. وبخصوص أصل التهمة، فانها منتفية الأركان في حق المباركي باعتبار أن نشره للصورة كان بغاية إعلام الرأي العام ولم تكن له أية نية لمساعدة الإرهابيين أو ضمان إفلاتهم من العقاب. ومن جهة أخرى ينص الفصل 11 من المرسوم 115 انه “لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب اي سلطة كما لا تجوز مطالبة أي صحفي… بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص”.

قضية غازي المبروك
قضت المحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 08 جانفي 2015 بعدم سماع الدعوى في قضية الصحفي ب”وكالة تونس إفريقيا للأنباء” سابقا غازي المبروك  وذلك بعد أن قدم اعتراضا على الحكم الصادر في حقه  بالسجن لمدة شهرين على خلفية قضية رفعها ضده صاحب مصنع.  وكانت المحكمة الابتدائية بالمهدية قد أصدرت يوم 15 ماي 2013، في حق المبروك حكما غيابيا بالسجن لمدة شهرين، وذلك على خلفية مقال بعنوان” عمّال بومرداس يعانون في مصانع الغزل”، نشر يوم 26 أوت 2011، بموقع “تونس تنتخب” وهو موقع تابع لمشروع ألماني لتدريب الصحفيين الشبان. وأحيل المبروك يوم 06 نوفمبر 2012 على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، بتهمة ” الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات” وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، علما أن صاحب المصنع موضوع المقال الذي تضمّن شهادات عمال المصنع، تحصل على حق الردّ في الموقع يوم 06 سبتمبر 2011.

التوصيات
بعد استعراض القضايا التي احيل فيها صحفيون خلال شهر جويلية 2015، فان مركز تونس لحرية الصحافة يقدم للجهات المعنية التوصيات التالية:
– ضرورة الامتناع عن إحالة الصحفيين طبق إحكام المجلة الجزائية في القضايا المتعلقة بالعمل الصحفي وتطبيق أحكام المرسوم 115 الذي يعتبر نصا خاصا ويتعلق بميدان الإعلام والنشر والصحافة.
– تفادي اتخاذ قرارات تحفظية لا موجب لها ضد الصحفيين مثل قرار تحجير السفر لانعدام الخطورة الإجرامية ولأنه إجراء يحول دون الصحفي والقيام بعمله كما يلزم.
– احترام قواعد الإجراءات الجزائية بخصوص استدعاء الصحفيين وتمكينهم من حقهم في معرفة مركزهم القانوني الحقيقي وإعداد وسائل دفاعهم مسبقا.
– عدم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب على الصحفيين لعدم “انطباق” القانون المذكور على العمل الصحفي واحترام قاعدة حسن نية الصحفي la bonne foi journalistique الذي كرسه فقه القضاء الدولي.
– ضرورة احترام كرامة الصحفيين أثناء استنطاقهم وتخصيص عضو من النيابة العمومية للقيام بأعمال البحث الابتدائي في الحالات الضرورية.
– عدم إجبار الصحفيين على الإرشاد إلى مصادر معلوماتهم إلا وفق إحكامس المرسوم 115 احتراما لخصوصية العمل الصحفي.

 

Previous Post

تقرير يكشف ترتيب جنسيات المقاتلين في صفوف داعش : تونس في الصدارة

Next Post

المعهد الوطني للرصد الجوّي يحذّر من نزول أمطار غزيرة بتونس الكبرى وهذه الولايات

Next Post

المعهد الوطني للرصد الجوّي يحذّر من نزول أمطار غزيرة بتونس الكبرى وهذه الولايات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR