الأحد,16 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

السجن مدى الحياة في قضايا الاحتكار

21 مارس، 2022
in مجتمع و قضايا
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام

صدر بالرائد الرسمي اليوم الإثنين مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 يتعلّق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. 

ويهدف هذا المرسوم إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع.

ويعاقب بالسجن عشر سنوات وبخطية مالية قدرها مائة ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة.

ويكون العقاب بالسجن عشرين سنة وبخطية مالية قدرها مائتا ألف دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية.

ويكون العقاب بالسجـــن ثلاثين سنة وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها خمسمائة ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.

ويعاقب المشاركون في الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم بالعقاب المقرر لفاعليها الأصليين. 

 

ويعتبر عائدا كلّ من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة على معنى هذا المرسوم في بحر سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى.

 

لا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.

 

وجاء في الفصل 21 أنّه يرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة.

 

وتقضي المحكمة، وفق الفصل 22، وجوبا عند ثبوت الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقّلد الوظائف الرسمية في الدولة. 

Previous Post

المنتخب التونسي: السخيري جاهز لمواجهة مالي

Next Post

وزارة الفلاحة تحذر من انتشار مرضي الصدأ الأصفر والبني في مزارع الحبوب

Next Post

وزارة الفلاحة تحذر من انتشار مرضي الصدأ الأصفر والبني في مزارع الحبوب

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR