أعلن نجيب القروي ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّرت الإذن بإجراء بحث تحقيقي ضد محسن مرزوق لما ضمّنته من تهم في القضية التي رفعتها ضدّه يوم الاثنين 2 سبتمبر 2013 تحت عدد 7046476/2013 .
و قال القروي انه سيقع سماعه كشاك في القضية من قبل ممثل النيابة العمومية اليوم الخميس 12 سبتمبر على الساعة الثالثة عصرا . فيما سيتم سماع محسن مرزوق كمشتكى به لاحقا .
و للتذكير هذه فحوى الشكوى
جناب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس دام عدله :
**********************
حيث تولى المشتكى به المشاركة فيما سمي باعتصام الرحيل المقام بمدينة باردو
وحيث بتاريخ 02 اوت اعتلى منصة الخطابة المعدة من قبل المنظمين ليتداول على اخذ الكلمة فيها اطراف تمثل احزاب سياسية وقوى اجتماعية
وحيث وفي التاريخ الموما اليه اخذ المشتكى به الكلمة في خطاب دام 8 دقائق و 41 ثانية ( ندلي للجناب بنسخة من نص الخطاب كاملا بقرص مضغوط )
وحيث ذكر المشتكى به في الثانية 45 ان معتصمى الرحيل يحبون الحياة و معتصمي الشرعية يحبون الموت ملوحا انه ” هوني فمة الحياة و غادي فمة الموت ” مشيرا بيديه للشق المقابل في باردو
وحيث وجه في الدقيقة 5 و 16 ثانية رسالة الى وزيرا الداخلية و الدفاع قائلا ” متلوجوش على الارهابين في جبل الشعانبي اهوما اعلامهم موجودين هنا في الاعتصام الاخر “
وحيث جاء بكلمته كذلك و في الدقيقة 5 و 54 ثانية ” الي يحب علم تونس يجي للاعتصام هذا و للي ضد علم تونس يمشي للاعتصام اذاكا الى يحب تونس يجي للاعتصام هذا و الي يكره تونس يمشي لاعتصام اذاكا “
وحـــيث ان ما اتاه المشتكــــى به من اقوال و اشارات ورسائــــل تشكل تحريضا على الكراهيـــة و البغضاء و الشحناء
وحيث ان التمييز بين التونسيين على اساس الانتماء السياسي و العقائدي يشكل تهديدا للأمن العام و السلم الاهلي فضلا على ما يحتويه على تحريض التونسيين للتقاتل فيما بينهم
وحيث نص الفصل 72 من المجلة الجنائية على انه ” يعاقب بالقتل مرتكب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح او اثارة الهرج و القتل و السلب بالتراب التونسي “
وحيث نص الفصل 4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 بتاريخ 10 ديسمبر 2003 انه ” توصف بإرهابية كل جريمة مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي او جماعي من شانه ترويع شخص او مجموعة من الاشخاص او بث الرعب بين السكان و ذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة و حملها على القيام بعمل او الامتناع عن القيام به او الاخلال بالنظام العام … او النيل من الاشخاص او الاملاك “
وحيث ان الافعال التي اتاها المشتكى به من دعوة للتباغض و الكراهية و العنصرية و تحقير فريق من التونسيين دون اخر فضلا على تحريض مؤسسات الدولة لتتبع فئة من التونسيين على اساس الانتماء او شبهة الانتماء العقائدي او الحزبي تجعل منه عرضة لأحكام الفصول 72 من المجلة الجنائية و الفصل 4 من قانون 10 ديسمبر2003 الخاص بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال .
و لهاته الأسباب
الرجاء من عدالة الجناب التفضل بالإذن بتتبع المشتكى به طبق احكام الفصول 72 من المجلة الجنائية و الفصل 4 من قانون 10 ديسمبر2003 الخاص بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال مع تأسس العارض قائما بالحق الشخصي