السبت,8 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

توضيح من وزارة العدل حول قانون مكافحة الارهاب

11 أكتوبر، 2012
in مجتمع و قضايا
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام

توضح وزارة العدل تعليقا على ما يثار حول التتبع الذي قد يحصل على أساس قانون مكافحة الإرهاب الصادر في10/12/2003 ما يلي :
1/ أن بلادنا قد ورثت ترسانة من القوانين تحتاج إلى المراجعة و التنقيح انسجاما مع أهداف الثورة و إن منظومة القوانين الجزائية هي مما يدخل في هته القوانين التي تستحق المراجعة و التنقيح.
2/ أن الوزارة عرضت على المجلس الوطني التأسيسي مشروعا لتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه تقديم ضمانات أكثر للمتهمين مثل تقليص مدة الاحتفاظ و الإيقاف و تمكين المحامي من النيابة أمام باحث البداية و تعميم الدوائر الجنائية و منح سلطة تعيين القضايا التحقيقية لرئيس المحكمة عوضا عن وكيل الجمهورية و تمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي و لو لم يصبها ضــرر مباشر و مراجعة منظومة التفتيش بموجب بطاقات الجلب أو مناشير التفتيش ، كما أن الوزارة سبق أن أعلنت أنها بصدد مراجعة بعض فصول المجلة الجزائية المتعلقة بالتعذيب بهدف توسيع نطاق التجريم و إقرار عدم سقوط التتبعات بالتقادم و تمكين المتضررين من التعويض المادي و المعنوي و رفع الحجية عن الاعترافات المأخوذة قسرا.
3/ أن الوزارة بصدد مراجعة قوانين مكافحة الجرائم المنظمة و جرائم تبييض الأموال في اتجاه ضمان مواجهة هذه الجرائم بكل قوة حفاظا على أمن تونس داخليا و خارجيا لكن على أن يكون ذلك على أساس الشرعية و بما يضمن الحق في محاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية .
4/ أن الزمن الذي كانت فيه التتبعات تتم على أساس الهوية السياسية أو التصنيف الفكري قد ولى إلى غير رجعة و أن كل المواطنين متساوون في الخضوع للقانون و لا يتم النظر عند تتبع أي مشتبه به سوى لطبيعة الأفعال المنسوبة له و خطورتها على الأمن العام لا أكثر و لا أقل .
5/ أن التتبعات التي قد تتم على أساس قانون 2003 إذا حصلت لا تعتبر نهائية ذلك أن التتبع الجزائي يمر بمراحل أولها لدى النيابة العمومية ثم التحقيق بطوريه الابتدائي و الاستئنافي ثم القضاء الجالس و كل طور من هاته الأطوار يتعهد بالوقائع و لا تلزمه التكييفات القانونية السابقة فيمكن بالتالي لمرحلة التحقيق مثلا أن توجه التهمة على أساس مغاير للتكييف الذي أحالت بموجبه النيابة العمومية وهو ما يدخل في صميم الوظيفة القضائية الموكولة كليا للقضاء يبت فيها وفقا لضميره و للقانون .

Previous Post

القبض على مرتكب مجزرة نابل ، الأخ الذي ظهر في نشرة الأنباء يذبح أسرة كاملة وينفي قتل الرضيع

Next Post

افتتاح مغازات جديدة للـ iStore بتونس

Next Post

افتتاح مغازات جديدة للـ iStore بتونس

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR