الجمعة,14 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

مقترحات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري لتعديل بعض فصول الدستور

19 جويلية، 2013
in وطنية
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام
 
نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ورشة العمل حول : 
الضمانات الدستورية لاستقلالية وحرية الإعلام”قراءة نقدية في الفصول 122 و124 من مشروع الدستور وذلك يوم الخميس جويلية بمقر الهيئة وفق بلاغ صادر عنها تلقت الحصري نسخة منه نسخة منه.
 جنيّح ومصطفي باللطيف ومحمد العربي فاضل موسى والعربي شويخة وممثلون عن النقابة العامة للثقافة والاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية للإذاعات الحرّة وجامعة مديري الصحف والجمعية الوطنية للصحافيين الشبان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير.
وتدارس المشاركون الإشكالات التي تطرحها فصول مشروع الدستور المتعلقة بالهيئات الدستورية وبحرية التعبير الإعلام.
أفضت أعمال الورشة إلى صياغة مقترحات تخص توطئة مشروع الدستور والفصول 30 و31 و122 و124منه. وقد تم تضمينها في ورقة سيتم رفعها إلى المجلس الوطني التأسيسي ورئاستي الجمهورية والحكومة إضافة إلى الأطراف الراعية للحوار الوطني…وفيما يلي نص تلك المفترحات : 
 
في التوطئة : 
إضافة العبارات التالية :
التعددية و”حرية التعبيرضمانة من ضمانات النظام الديمقراطي”.
 
واستقلالية القضاء و”الإعلام “
 
الفصل 30
الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر مضمون
يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.
لا يمكن التقييد من حرّية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني، وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام.
لايمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
 
الفصل 31:
الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون<
ويشمل المعلومات التي تمسك بها الدولة والمعلومات التي تمسك بها جهة خاصة في سبيل ممارسة أو حماية الحقوق والحريات الاساسية.
 
الفصل 122
تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية ويظبط القانون تنظيمهاوتركيبتها على أساس تشاركي.
ترفع تقريرا سنويا إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس نواب الشعب ينشر للعموم وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.
 
الفصل 124
هيئة الاتصال السمعي البصري
تتولى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعديل المشهد السمعي البصري وتطويره وتسهر على ضمان حرية التعبير والاتصال السمعي والبصري إرساء لمشهد إعلامي تعدّدي ونزيه.
تمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في جميع مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
 
Previous Post

الرئاسة تبرّر أسباب شكايتها ضد الداعين للجيش لاستلام السلطة

Next Post

محمد فريخة يفتح النار على الإتحاد العام التونسي للشغل

Next Post

محمد فريخة يفتح النار على الإتحاد العام التونسي للشغل

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR