الجمعة,14 أوت , 2026
موقع الحصري
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR
No Result
View All Result
موقع الحصري
No Result
View All Result

هيئة النفاذ إلى المعلومة تنصف “مرصد رقابة” وتلزم “الشركة الوطنية لتوزيع البترول” بمزيد من الشفافية

23 أوت، 2021
in متفرقات
A A
شارك على فيسبوكشارك على تويترشارك على لينكد إنشارك على واتسابشارك على تلغرام

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارا ملزما في الدعوى التي رفعها “مرصد رقابة” ضدّ الشركة الوطنية لتوزيع البترول التي رفضت مدّه بوثائق وتقارير يحتاجها في إطار عمله الرقابيّ.

طالب المرصد السيد المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول بتاريخ 23 ديسمبر 2020، مستفيدا من حقه في النفاذ إلى المعلومة، بالحصول على نسخ ورقية من تقرير مراجع الحسابات حول القوائم المالية (العام والخاص) للسنوات المحاسبية من 2016 الى 2019.

كما طالب بنسخة من تقرير مراجع الحسابات للرقابة الداخلية المتعلق بالإجراءات الادارية والمالية والمحاسبية، للسنوات من 2016 الى 2019، بالإضافة الى تقارير النشاط لذات السنوات المحاسبية.

وتعللت الشركة بعدم الردّ على “مرصد رقابة” في الآجال القانونية بالقول إنّ “تقارير مراجع الحسابات تتضمن أمورا من غير المستساغ كشفها للجمهور، نظرا لإمكانية استغلال تلك المعلومات تجاريا من قبل الشركات المنافسة في قطاع المحروقات، أو حتى استغلال تلك المعلومات من قبل مجموعات اجرامية للمساس بالأمن العام”.

وتعللت الشركة كذلك ب”مخاطر” تشمل الأمن القومي والدفاع في حال الاستجابة لطلب المرصد بالحصول على تلك الوثائق.

لكنّ هيئة النفاذ الى المعلومة ردّت تلك الادعاءات وألزمت الشركة بتقديم كافة الوثائق التي طلبها “مرصد رقابة”.

وجاء في قرار الهيئة أنّ “هذه الوثائق لا تدخل تحت نطاق المعلومات المخول النفاذ اليها من اي طالب وهي لا تندرج تحت طائلة احكام الفصل 6 من القانون الاساسي المتعلق بواجب النشر التلقائي للمعلومة بمبادرة من الهيكل المعني”.

ومضى قرار الهيئة الوارد تحت عدد 2752 بتاريخ 24 جوان 2021 يقول: “إن حصول العارض (مرصد رقابة) على الوثائق المطلوبة ليس من شأنه أن يؤدي الى الحاق اي ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الديبلوماسية المتعلقة بها، كما أنه لا يندرج ضمن أي حالة من حالات الاستثناء الأخرى الواردة بالفصل 24 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016… حصول العارض على هذه الوثائق إنما ينصهر ضمن تحقيق أهداف القانون الرامية الى تكريس مبدأيْ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العمومي لقطاع الطاقة ومراقبة حسن التصرف في المال العام”.

Previous Post

رئيس لجنة صيانة جسر بنزرت: الاصطدام لم يؤثر على صلابة الجسر مبدئيا

Next Post

أكثر من 3 ملايين و 500 ألف تونسي تلقّوا الجرعة الأولى وأكثر من مليون و400 ألف استكملوا التلقيح ضد كورونا

Next Post

أكثر من 3 ملايين و 500 ألف تونسي تلقّوا الجرعة الأولى وأكثر من مليون و400 ألف استكملوا التلقيح ضد كورونا

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

من نحن؟

موقع الحصري

الحصري جريدة إلكترونية جامعة تصدر عن شركة الصحافة والاتصال والنشر  إقرأ المزيد

الاقسام

  • إقتصاد
  • المواضيع المميزة
  • بلاغات
  • ثقافة
  • رياضة
  • شؤون عالمية
  • غير مصنف
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • مقالات رأي
  • وطنية

تابعونا

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • وطنية
  • رياضة
  • إقتصاد
  • ثقافة
  • شؤون عالمية
  • متفرقات
  • مجتمع و قضايا
  • بلاغات
  • مقالات رأي
  • FR